الشيخ الجواهري
509
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( أو ) كانت الأمة المشتراة مثلًا ( حائضاً ) فإنّه يسقط استبراؤها فيجوز له وطؤها ( إلّا « 1 » زمان حيضها ) [ 1 ] . فيكتفي في جواز وطئها بإتمام حيضها [ 2 ] . نعم قد يستشكل في الاكتفاء بإتمام الحيضة إذا وقع الوطء من المالك في أثناء الحيض عصياناً [ 3 ] . والاحتياط لا ينبغي تركه ( أو حاملًا « 2 » ) أي وكذا يسقط استبراؤها إذا كانت حاملًا [ 4 ] . 24 / 211 [ حرمة وطء الأمة الحامل قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيّام ] : ( نعم لا يجوز وطء ) الجارية ( الحامل قبلًا « 3 » ) بما يسمّى وطئاً فيه عرفاً .
--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « بقدر » . ( 2 ) وردت في الشرائع : « أو حاملًا » قبل : « أو حائضاً » . ( 3 ) لم ترد قبلًا في الشرائع . ( 4 ) الخلاف 3 : 134 . ( 5 ) الوسائل 18 : 261 ، ب 11 من بيع الحيوان ، ح 4 ، وفيه : « أم » بدل « أو » . ( 6 ) الوسائل 21 : 83 ، ب 3 من نكاح العبيد الإماء : ح 1 ، وفيه : « قال » بدل « فقال » . ( 7 ) السرائر 2 : 635 . ( 8 ) المختصر النافع : 156 . ( 9 ) الرياض 8 : 396 .